فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٤ج ٤ ص ٢٧٤

وقيل: يضربه بدون تهديد إذا ظن أن التهديد لا ينفع، وكل ذلك يفعله معه في مجلس واحد، بمعنى أن يستحضره ثم يأمره بالرجعة إلى زوجته فإن امتنع قال له: إن لم تفعل أسجنك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد