فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥٩٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٤ج ٤ ص ٢٧٤

فإن امتنع بعد ذلك كله ارتجعها الحاكم، بأن يقول: ارتجعت له زوجته، أو ألزمته بها، أو حكمت عليه بها، وبذلك تصبح زوجة له ترثه إذا مات ويرثها إذا ماتت وإذا عاشا يحل له وطؤها، ويكون لها عليه حقوق الزوجية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد