فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٥ج ٤ ص ٢٧٥

فإذا ضم إليه تطويل العدة في بعض الصور يكون ذلك في غاية الحسن. أما إباحة الخلع فإن المرأة التي ترضى بأن تفارق زوجها على مال. والرجل الذي يرضى بأخذ هذا المال ليفارقها فإن الزوجية بينهما لا معنى لها، فقد باعته وباعها علانية، فلم يكن هناك أمل في تحسن الحالة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد