فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٦ج ٤ ص ٢٧٦

فإن الحيض الذي طلقت فيه لا يحسب لها من العدة باتفاق بين من يقول: إنها تعتد بثلاث حيض. وبين من يقول: إنها تعتد بثلاثة أطهار، أما الثاني فظاهر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد