فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٧ج ٤ ص ٢٧٧

فإذا طلقها في الطهر الذي لم يجامعها فيه، فإنها بذلك تستقبل أول حيضة تحسب لها من العدة وليس الغرض أن تشرع في العدة عقب طلاقها فوراً، لأن ذلك مما لا لزوم له، ولكل من الفريقين أدلة يؤيد بها رأيه محلها مباحث العدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد