فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٧ج ٤ ص ٢٧٧

فإن له أن يطلقها بدون تحديد وقت، لأن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر لا بالحيض، وأيضاً زوجته الحامل فإن له أن يطلقها بدون تحديد لأن عدتها تنقضي بالحمل، وقد أصبح معلوماً لهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد