فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٨ج ٤ ص ٢٧٨

- ٢ - أما الجواب عن السؤال الثاني، فقد أجمع الأئمة الأربعة على أن طلاق المرأة وهي حائض أو نفساء معصية محرمة، ويقال له: بدعي، منسوب للبدعة المحرمة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد