فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٨ج ٤ ص ٢٧٨

فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته بدون سبب ولو كان طلاقاً سنياً. وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن الأصل في الطلاق المنع ما عدا المالكية فإنهم قالوا: خلاف الأولى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد