فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣

فإذا طلقها قبل الدخول طلاقاً صريحاً يكون بائناً لا رجعياً، والمراد بالدخول الحقيقي الوطء بالكيفية المتقدمة في مباحث المهر، أما الخلوة بها وهي دخول حكماً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد