فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣

فإن الأول يكون رجعياً، والثاني يلحق به ويكون بائناً. القيد الخامس: أن لا يكون مشبهاً بعدد أو صفة تدل على البينونة، كقوله: طلقتك طلقة كثلاث، فإنه ان نوى بها واحدة وقعت واحدة بائنة وإلا وقعت ثلاثاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد