المسألة ٢٣٬٧٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٤ج ٤ ص ٢٨٤ وأما إذا نوى بها اثنتين أو ثلاثاً فإنه يلزمه ما نواه، خلافاً للحنفية الذين يقولون إن الصريح لا نية فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة