المسألة ٢٣٬٧٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٤ج ٤ ص ٢٨٤ وإن لم ينو فلا يقع بها شيء، لأن العرف لم يعتبرها طلاقاً. الشافعية - قالوا: ينقسم الطلاق إلى قسمين: صريح بنفسه وصريح بغيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة