فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٤ج ٤ ص ٢٨٤

بخلاف لفظ الطلاق نفسه، فإنه تارة يقع مبتدأ، كأن يقول لها عليّ الطلاق لأفعلن، فالطلاق مبتدأ، وعليّ خبره وهو صريح، وقال جماعة: إنه كناية لا يقع به طلاق إلا بالنية، والأول أرجح

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد