الكتب الفقه على المذاهب الأربعة الطلاق الصريح المسألة ٢٣٬٧٤٣
فقال: نعم كانت صريحاً، فينحصر الطلاق الصريح في خمسة عبارات: ١ - الطلاق وما اشتق منه على الوجه المتقدم. ٢ - ما اشتق من السراح. ٣ - ما اشتق من الفراق. ٤ - الخلع والمفاداة، إذا أضيف كل منهما إلى المال لفظاً أو نية.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٣٬٧٤٢{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ، وهو معنى الخلع، وقد اشتهر استعمال الخلع والمفاداة في الطلاق. بقي من الصريح شيء آخر وهو كلمة - نعم - إذا وقعت في جواب سؤال عن طلاق صريح فلو قال شخص لآخر: هل طلقت امرأتك؟ المسألة التالية، ٢٣٬٧٤٤ ٥ - كلمة نعم في جواب السؤال عن طلاق صريح. وحكم الطلاق الصريح بنفسه أن يقع به طلقة واحدة رجعية إذا لم يكن قد طلقها قبلها اثنتين أو لم يكن قد دخل بها، وحكم الطلاق الصريح بغيره أنه يقع به طلقة بائنة، سواء نوى فيهما الطلاق أو لم ينو، حتى ولو نوى عدم الطلاق، أما إذا نوى به أكثر من واحدة فإنه يقع ما نواه، وذلك لأن الشارع جعل عدد الطلقات ثلاثاً، فكأن المنوي دخل في لفظ الطلاق لاحتماله شرعاً،