فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٥ج ٤ ص ٢٨٥

فقال: نعم كانت صريحاً، فينحصر الطلاق الصريح في خمسة عبارات: ١ - الطلاق وما اشتق منه على الوجه المتقدم. ٢ - ما اشتق من السراح. ٣ - ما اشتق من الفراق. ٤ - الخلع والمفاداة، إذا أضيف كل منهما إلى المال لفظاً أو نية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد