فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٨ج ٤ ص ٢٨٨

وإذا قال: لم أنو بها الطلاق، فإنه يصدق بيمينه. القسم الثاني: ما يصح جواباً للسؤال عن التطليق. وما يصح رداً، أي دفعاً لهذا السؤال، وهذا لقسم يشتمل على ألفاظ، منها اخرجي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد