فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٩٠ج ٤ ص ٢٩٠

وإذا نوى يقع واحدة رجعية، ومنها أن يقول لها: الطلاق عليك، أو الطلاق لك، أو أنت طال - بضم اللام وفتحها - أما بكسرها فإنه يكون صريحاً لا يحتاج إلى نية على المعتمد، وذلك لأن حذف آخر الكلمة مشهور في العرف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد