فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١٣ج ٤ ص ٣١٣

ومثله ما إذا قال لها: أنت طالق نصفي طلقة أو أنت طالق طلقة وثلثها، بإضافة الطلقة إلى الضمير ما لم ينو بكل جزء منهما طلقة، فإنه يعامل بما نوى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد