فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١٥ج ٤ ص ٣١٥

فإذا قال لها: أنت طالق نصفي طلقة لزمه طلقة كاملة، كما إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقتين وإذا قال لها: أنت طالق نصفي ثنتان، لأن نصف كل طلقة طلقة، فكأنه بذلك قال لها: أنت طالق طلقتين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد