المسألة ٢٤٬١٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١٥ج ٤ ص ٣١٥ وكذا إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، فإنه يلزمه واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة