فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١٥ج ٤ ص ٣١٥

وإذا نوى به التعدد فإنه يلزمه ما نواه، أما إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة وسدس طلقة فإنه يلزمه الثلاث لتكرره بالعطف الذي يقتضي المغايرة بين الأول والثاني الخ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد