المسألة ٢٤٬٢٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١٦ج ٤ ص ٣١٦ فإذا قال لها وهو بالليل: أنت طالق بالنهار والليل يلزمه ثنتان لأنه لا يلزم من تطليقها بالنهار تطليقها بالليل الذي قبله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة