فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١٦ج ٤ ص ٣١٦

فلا يمكن أن يكون طلاقاً واحداً، وهو طلاقها في اليوم، لأن الطلاق المنجز لا يصح تعليقه ولا يمكن أن يكون طلاقاً واحداً، لأن المعطوف غير المعطوف عليه، فتعين كونه طلاقين: أحدهما منجز والآخر معلق على مجيء الغد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد