فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١٨ج ٤ ص ٣١٨

فلا يكون لها الحق في ميراثه، ولكن هذا القول غير سديد، لأن الذي يطلق امرأته بهذه الحالة يكون فاراً بطلاقها من الميراث، سواء طلقها وهو مريض، أو طلقها وهو صحيح، أما الأول فظاهر، لأنه يكون قد طلقها في المرض الذي مات فيه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد