فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٢٠ج ٤ ص ٣٢٠

فإن الطلاق يقع منجزاً في الحال ويقع للصيغة الأولى: صيغة بر، وللثانية صيغة حنث. هذا وقد تقدم ما يوضح ذلك في كتاب الإيمان. أول الجزء الثاني. الشافعية - قالوا: إذا أضاف الطلاق إلى الزمان المستقبل فإنه يقع عند أول جزء من ذلك الزمان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد