المسألة ٢٤٬٥٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٣٩ج ٤ ص ٣٣٩ ولا يضر ذلك الفصل على المعتمد، ومحل اشتراط الفورية إذا لم يقل: طلقي نفسك متى شئت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة