المسألة ٢٤٬٦٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٠ج ٤ ص ٣٤٠ فأما الأمر باليد، وهو أن يقول لها: أمرك بيدك أو يقول الأجنبي أمر زوجتي بيدك فهو كناية طاهرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة