الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق المسألة ٢٤٬٦٠٨
ثم إن لفظ الأمر باليد يجعل لها الحق في أن تطلق نفسها ثلاثاً في المجلس وبعد المجلس ولو مضى زمن طويل ما لم يرجع قبل أن تطلق نفسها، فكأنه قال لها: طلقي نفسك ما شئت،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٤٬٦٠٧وإن قبلته بلفظ الصريح، كقولها: طلقت نفسي وقع بدون نية منها، المسألة التالية، ٢٤٬٦٠٩ وإذا قال: أردت واحدة لا يقبل منه ومثل ذلك ما إذا قال لغير الزوجة أمر زوجتي بيدك، أما إذا قال لها: طلقي ولم يقل متى شئت، فإنه يكون لها الحق في أن تطلق نفسها متى شاءت، لأنه لا يشترط فيه الفور، كما لا يشترط في قوله أمرك بيدك وهو توكيل من الزوج فله يرجع عنه بفسخه أو وطئها، كما تقدم، وتملك بذلك تطليق نفسها طلقة واحدة لا ثلاثاً عكس قوله لها: أمرك بيدك إلا أنم ينوي بذلك أكثر من واحدة، فإنه يقع ما نواه،