المسألة ٢٤٬٦٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤١ج ٤ ص ٣٤١ وإذا جعله لها على التراخي، بأن قال لها: اختاري متى شئت، أو إذا شئت فإنه يصح) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة