فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٤ج ٤ ص ٣٤٤

فإن لم تقبل فإن الخلع لا يزيل ملك النكاح ولكن هذا مشروط بأحد أمرين: الأول: أن يذكر المال صريحاً، بأن يقول لها: خالعتك على مائة ريال مثلاً. أو على صداقك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد