فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٤ج ٤ ص ٣٤٤

وإذا لم يذكر مالاً فإنه يقع به الطلاق نوى أو لم ينو، قبلت أو لم تقبل. ومثل خالعتك باقي الألفاظ المذكورة على التحقيق، ولكنها إذا قبلت في قوله: خالعتك، أو اختلعي سقط به حقها في المهر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد