وإن كان صريحاً لأنه طلاق على عوض كما قلنا، وفي هذه الحالة تسقط نفقة عدتها. ثالثها: لفظ باينتك، فإنه موضوع للخلع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كان صريحاً لأنه طلاق على عوض كما قلنا، وفي هذه الحالة تسقط نفقة عدتها. ثالثها: لفظ باينتك، فإنه موضوع للخلع،