فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٦ج ٤ ص ٣٤٦

المالكية - قالوا: الخلع شرعاً هو الطلاق بعوض، وقد تقدم تعريف الطلاق، فقوله: الطلاق شمل الطلاق بأنواعه المتقدمة، وهو: الصريح، والكناية الظاهرة أو أي لفظ آخر إذا كان بنية الطلاق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد