المسألة ٢٤٬٦٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٦ج ٤ ص ٣٤٦ وكذا إذا أجابها بأي لفظ ناوياً به طلاقها فإنه يلزمه طلاق بائن، ولفظ من ألفاظ الطلاق الصريح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة