فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٧ج ٤ ص ٣٤٧

أما الطلاق في مقابل عوض فإنه يقع به طلاق بائن، إذا قالت له: طلقني بمائة شاة مثلاً. فقال لها: طلقتك استحق المائة وطلقت منه طلقة بائنة، بشرط أن ينوي الطلاق، وذلك لأن الطلاق في هذه الحالة يكون كناية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد