المسألة ٢٤٬٧١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٧ج ٤ ص ٣٤٧ بخلاف الطلاق على عوض بلفظ الطلاق، فإنه يكون طلاقاً بائناً ينقص عدد الطلقات بشرط النية وقبول الزوجة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة