المسألة ٢٤٬٧٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٨ج ٤ ص ٣٤٨ (الشافعية - قالوا: قالوا: الأصل في الخلع الكراهة، ويكون مستحباً إذا أساءت المرأة المعاشرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة