المسألة ٢٤٬٧٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥٠ج ٤ ص ٣٥٠ فإن كان ذلك من أجل تركها للصلاة، أو للغسل من الجنابة فإنه يجوز له ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة