فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥٠ج ٤ ص ٣٥٠

وإن شاء خالعها على مال، ويتم له ما أخذه، أما إذا أساء عشرتها وضاررها بضرب أو شتم بغير حق، أو أخذ مال، أو إيثار ضرة عليها في مبيت، أما إيثار ضرة عليها في حب قلبي فليس بضرر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد