فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥٠ج ٤ ص ٣٥٠

وإذا افتدت منه بمال الضرر هل يتم له أخذه؟ والجواب: ليس له ذلك، لأنه إذا علم بزناها ورضي بالبقاء معها من أجل العوض المالي كان في حكم الذي رضي بالديوثة، فليس له إلا أن يطلقها بدون مال، أو يمسكها، كما تقدم في مباحث الطلاق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد