فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥٢ج ٤ ص ٣٥٢

فإذا طلقها طلقة بائنة زال ملكه فلا يصح الخلع. الثالث: العوض، وهو المال الذي يبذل للزوج في مقابل العصمة. الرابع: الزوج. الخامس: العصمة، هذه هي أركان الخلع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد