فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٨٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥٣ج ٤ ص ٣٥٣

فإن ضمن الأب أو الأجنبي المال، كما إذا قال له: اخلع بنتي أو فلانة بألف علي. أو اخلعها بألف على أني ضامن. أو اخلعها على جملي هذا. فقال الزوج: خلعتها على ذلك صح الخلع، ولزم الأب أن يدفع البدل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد