المسألة ٢٤٬٨٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥٣ج ٤ ص ٣٥٣ بخلاف ما إذا قال له: اخلعها بألف. أو اخلعها على هذا الجمل، فإنه لا يصح الخلع إلا إذا قبلت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة