فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٨١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥٣ج ٤ ص ٣٥٣

وإذا لم تقبله لا يلزمها المال ووقع عليه الطلاق، وهو وجيه، ويظهر من كلامهم ترجيحه. وكما لا يصح للصغيرة أن تخالع زوجها بمال فكذلك لا يصح للسفيهة، والسفيهة هي التي تبلغ مبذرة مفسدة لمالها تضيعه في غير وجهه الشرعي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد