وإن كان بلفظ الطلاق كان رجعياً. وهل يشترط لثبوت السفه حكم القاضي بالحجر، أو لا يشترط، بل يكفي أن تكون مبذرة لمالها تضيعه في غير وجوه الشرع؟ خلاف، والمعتمد الثاني، وهو أنه متى ثبت كونها مبذرة فإنه لا يصح خلعها،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد