فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٨٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥٣ج ٤ ص ٣٥٣

ولو قبلت وقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق، وبائناً إن كان بلفظ الخلع ونحوه من الكنايات، وقد عرفت أنه إذا ذكر البدل لا تسمع منه دعوى عدم نية الطلاق قضاء، وهل للأب أن يخالع عنها أو لا؟ والجواب: أنه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد