المسألة ٢٤٬٨٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥٤ج ٤ ص ٣٥٤ وإن كان ماله فإنه يصح، وتطلق بائناً، ومثل ذلك ما إذا ضمن المال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة