فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٥٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٣ج ٤ ص ٣٧٣

فإذا قالت لزوجها: بعني هذا الجمل، وطلقني بمائة، فإنه يصح إذا قال لها: قبلت في المجلس، ويكون ذلك بيعاً، وخلعاً. لأن كلاً منهما يصح مفرداً فصحا مجتمعين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد