فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٤ج ٤ ص ٣٧٤

صريح منها ما هو كناية، فالصريح يقع به طلاق بائن بدون نية، والكناية يقع بها طلاق بائن بالنية، على ما هو موضح في كناية الطلاق في المذاهب ثم إذا نوى به الطلاق الثلاث، فإنها تلزمه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد