فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٤ج ٤ ص ٣٧٤

(الحنفية - قالوا: إذا نوى بالخلع ثلاثاً فإنه يلزم به، أما إذا نوى به ثنتين فلا يلزمه إلا واحدة، وقد تقدم تعليل ذلك في مبحث الكناية فارجع إليه) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد