فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٥ج ٤ ص ٣٧٥

ومن ذلك العقد على امرأة في عدة الغير، أو العقد على محرمة من المحارم، أو العقد على خامسة وتحته أربعة، أو نحو ذلك من العقود المجمع على فسادها فإنها تفسخ بغير طلاق، وقد تقدم بيان ذلك في ص ١٧ وما بعدها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد